بيان ماوقع من اشكال في مسألة الدفاع
**************************************
هناك خلط عند القوم في فهم مسألة الدفاع فهم لم يفرقوا بين الدفاع المشروع والدفاع الكفري وذلك ناتج عن عدم فهمهم للتحاكم وهو كالتالي
مدعي ومهمته الصاق التهمة بخصمه ومدعى عليه ومهمته مخاصمة خصمه والدفاع عن نفسه واثبات براءته مما وجه اليه وهذا بديهي في كلا التحاكم سواء كان تحاكما الى الطاغوت او تحاكما الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فينظر في الحاكم وبما يحكم ان كان يحكم بقوانين وضعية فهذا تحاكم الى الطاغوت فالمدعي والمدعى عليه كلاهما تحاكما الى الطاغوت وبهذا ان ثبت لهما عقد الاسلام فيصيرا مرتدين بفعلهما وارادتهما التحاكم لهذه الجهة
اما اذا كان يتحاكمان الى جهة شرعية على الكتاب والسنة فكلاهما يؤجر لامتثالهما حكم الله والنصوص في ذلك عديدة ومتكاثره ومنها
١- اشتراط النزاع والخصومة فى التحاكم :
قال الله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن ""ْ تَنَازَعْتُم "ْ" فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
٢-بيان ان المدعي عليه داخل في عملية التحاكم ومهمته الدفاع عن نفسه
والدليل قول الرسول صلى الله وعليه وسلم من حديث أم سلمة زوج النبي أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: " إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل "" بعضكم "" أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له ""على نحو ما أسمع منه "" فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا فإنما اقطع له قطعة من النار."
وقوله : (... فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ) يعني أفطن لها وأجدل بها.اه
- وفيه أن القاضي إنما يقضي على الخصم بما يسمع منه من إقرار أو إنكار أو بينات على حسب ما أمكنته السنة في ذلك.
- وفيه أن القاضي يقضي بكل ما يقر به عنده ( المقر) لمن ادعى عليه لقوله صلى الله عليه و سلم (فأقضي له)
بمعنى أقضي عليه (بما أسمع منه) يريد أو من بينة المدعي لأن هذا هو الذي يسمع مما يحتاج أن يقضي به .)أهـ
٣-بيان كفر المعرض عن التحاكم لكتاب الله وسنة رسوله وسلف هذا المعرض وبيان ثواب وصفة المؤمن مع التحاكم لكتاب الله وسنة رسوله
القول في تأويل قوله: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً(61) }
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: ألم تر، يا محمد، إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك من المنافقين، وإلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل من قبلك من أهل الكتاب، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت "وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله"، يعني بذلك:"وإذا قيل لهم تعالوا"، هلُمُّوا إلى حكم الله الذي أنزله في كتابه، وإلى الرسول ليحكم بيننا "رأيت المنافقين يصدون عنك"، يعني بذلك: يمتنعون من المصير إليك لتحكم بينهم، ويمنعون من المصير إليك كذلك غيرهم "صدودًا").اهـ
> > > يقول تعالى : ( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)
إنـما كان ينبغي أن يكون قول الـمؤمنـين إذا دُعُوا إلـى حكم الله وإلـى حكم رسوله، {لِـيَحْكُمَ بَـيْنَهُمْ } وبـين خصومهم {أنْ يَقُولُوا سَمِعْنا } ما قـيـل لنا، { وأطَعْنا } من دعانا إلـى ذلك. اهـ
فإجابة الدعوة طاعة والدعوة كانت للتحاكم بنص قوله (ليحكم بينهم) فمن أطاع يكون قد أطاع في الدعوة وهي (التحاكم) فتكون طاعته بقبول التحاكم وكذلك إجابة دعوة الطاغوت (للحكم بينك وبين خصمك) تسمى طاعة في قبول التحاكم.
والاكراه في ذلك الامر لا ينفي أصل الفعل او هيئته فمن اكره على التحاكم لا ينفي اصل الفعل بانه كفر ولكن يعفى عنه هذا الفعل لاكراهه وكذالك لا ينفي هيئته فلا يقال ان هذا الفعل ليس تحاكما لاجتماع اركانه كمن اكره والعياذ بالله على سب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الاكراه لا يعني ان سب النبي صلى الله عليه وسلم مباحا ولا ينفي ايضا انه سب
ومن هنا يتبين من ذلك ان من يقيس فعله في المحاكم الطاغوتية على فعل الانبياء فهو ينسب بذلك فعل الكفر للانبياء والعياذ بالله لكن يجوزه ويستثناه من الكفر وما حدث مع الانبياء لا يجتمع فيه اركان التحاكم فهم لم يتحاكموا اصلا للطاغوت
ومسألة الاكراه مسألة أخرى غير هذه المسالة بحيث متى يكون هذا الفعل اكراها ومتى يجوز لي ان آخذ بالرخصة ومتى تكون واجبة وغير ذلك من هذا الباب ... والله أعلم
#ياقوم_اعبدوا_الله_ما_لكم_من_اله_غيره